المحقق النراقي

79

مستند الشيعة

والذخيرة ( 1 ) ، وأكثر المتأخرين ( 2 ) ، بل مطلقا ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 3 ) ؟ أو من البلد مطلقا ، كما حكاه في الشرائع ( 4 ) قولا واحدا لا يعرف قائله ، كما صرح به جمع ( 5 ) ، بل نفاه بعضهم ( 6 ) ؟ أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلي والقاضي والجامع والمحقق الثاني والدروس ( 7 ) وظاهر اللمعة ( 8 ) ؟ الحق هو : الأول ، للأصل السالم عن المعارض ، وكون ( 9 ) المأمور به قضاء الحج ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب . على أنه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأن

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 ، الوسيلة : 157 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، المحقق في المعتبر 2 : 760 ، والعلامة في المنتهى 2 : 871 ، المسالك 1 : 92 ، الروضة 2 : 173 ، المدارك 7 : 84 ، الذخيرة : 563 . ( 2 ) انظر الإيضاح 1 : 273 ، كشف اللثام 1 : 293 ، كفاية الأحكام : 57 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، والموجود فيه : ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الاحرام بدليل إجماع الطائفة . ( 4 ) الشرائع 1 : 229 . ( 5 ) كما في المدارك 7 : 87 ، والذخيرة : 563 ، والرياض 1 : 342 . ( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 92 . ( 7 ) النهاية : 203 ، المقنع : 164 ، الحلي في السرائر 1 : 516 ، القاضي في المهذب 1 : 267 ، الجامع للشرائع : 174 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 136 ، الدروس 1 : 316 . ( 8 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 172 . ( 9 ) في ( س ) و ( ق ) : فيكون . . .